السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

168

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الفقهاء التصادم بنفس المعنى اللغوي « 1 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تناول الفقهاء حوادث الاصطدام ، وميّزوا بين اصطدام الإنسان والحيوان ، وبين اصطدام الأشياء كالسفن ونحوها ، وعليه يقع البحث ضمن الموارد التالية : 1 - تصادم إنسان مع آخر : تعرّض الفقهاء لحكم اصطدام إنسان مع آخر ضمن عدّة فروض : الفرض الأوّل : وقوع الصدم من شخص واحد : إذا صدمه فمات المصدوم ، فدية المصدوم عند فقهاء الإمامية من مال الصادم مع قصده الصدم دون القتل ، وإن قصده أو كان الصدم ممّا يقتل غالباً فالقصاص . ولو مات الصادم فهدر إذا كان المصدوم في ملكه ، أو في موضع مباح ، أو في طريق واسع ، أو نحو ذلك ، سواء كان الصادم قاصداً أم لا ، بلا خلاف في ذلك بين الإمامية . ولو كان المصدوم واقفاً في طريق المسلمين ضيّق ، فصدمه بلا قصد ، فقد ذهب بعض الإمامية إلى ضمان المصدوم دية الصادم . هذا إذا كان لا عن قصد ، وأمّا لو كان الصادم قاصداً لذلك وله مندوحة ، فدمه هدر ، وعليه ضمان المصدوم نفساً أو دية « 2 » . وقال الشافعية : إن وقف رجل في ملكه أو في طريق واسع فصدمه رجل فماتا ، هدر دم الصادم ؛ لأنّه هلك بفعل هو مفرّط فيه فسقط ضمانه ، وتجب ديّة المصدوم على عاقلة الصادم ؛ لأنّه قتله بصدمة هو متعمّد فيها ، وإن وقف في طريق ضيّق فصدمه رجل وماتا وجب على عاقلة كلّ منهما دية الآخر « 3 » . الفرض الثاني : تصادم شخصين : ويقع هذا الفرق ضمن عدّة صور ، هي

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 272 ، م 90 . اللمعة الدمشقية : 275 - 276 . جواهر الكلام 43 : 62 . مغني المحتاج 4 : 89 . حاشية الدسوقي 4 : 247 . حاشية ابن عابدين 5 : 388 . ( 2 ) المبسوط 7 : 166 - 167 . شرائع الإسلام 4 : 233 . اللمعة الدمشقية : 275 - 276 . الروضة البهية 10 : 116 . جواهر الكلام 43 : 62 . ( 3 ) المجموع 19 : 26 .